مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

31

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

ملكه ، والثالث : مراعى . وفي التصرّف ثلاثة أقوال ، أحدها : باطل ، والثاني : صحيح ، والثالث : مراعى . خ 6 / 413 - 414 ولم يفصّل في المبسوط وقال : ويقوى في نفسي انّ ملكه باق ، وأمّا تصرّفه فإنّه باطل . م 6 / 174 - 175 4 - هل يبطل تدبير المسلم لو ارتدّ بعده ؟ : إن دبّر عبده ثمّ ارتدّ مولاه ومات ، قال قوم : يعتق ، ومنهم من قال : لا يعتق ، ومنهم من قال على قولين ، إذا قيل : إنّ ملكه زال بالردّة أو قيل : مراعى حتّى إذا مات أو قتل بأنّه إن زال بالردّة ، لم يعتق وإن قيل : إنّ ملكه ثابت عتق بوفاته ، وهذا أقوى عندي . م 6 / 173 رابعا - أحكام التدبير : 1 - الرجوع في التدبير : أ - ما يتحقّق به الرجوع : إذا دبّر عبده كان له الرجوع بإخراجه عن ملكه ببيع أو هبة وإقباض ، أو وقف أو عتق وسواء كان عليه دين أو لا دين عليه ، فإن أراد الرجوع فيه بقول لا يزول به الملك ، كقوله : رجعت في تدبيره أو رفعته أو أزلته أو فسخته صحّ ذلك . وقال قوم : لا يصحّ الرجوع بذلك ، والأوّل مذهبنا . ومتى دبّره ثمّ قال : إن أديّت إلى وارثي بعد وفاتي كذا وكذا فأنت حرّ ، وقصد بذلك الرجوع من التدبير ، صحّ عندنا . م 6 / 171 وفي الخلاف نحوه في الرجوع بالقول ، وأضاف : وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، وهو الضعيف عندهم ، واختاره المزني . والقول الآخر : لا يصحّ الرجوع فيه . وبه قال أبو حنيفة . خ 6 / 410 - 411 وفي النهاية ذكر جواز الرجوع مختصرا ( 552 ) . أ / 1 - هبة المدبّر : إذا دبّره ثمّ وهبه كان هبته رجوعا في التدبير ، سواء أقبضه أو لم يقبضه . وقال الشافعي : إن أقبضه مثل ما قلناه ، وإن لم يقبضه فعلى طريقين ، منهم من قال : يكون رجوعا قولا واحدا ، ومنهم من قال : على قولين . خ 6 / 412 وفي المبسوط نحوه ( 6 / 171 ) . أ / 2 - الوصية بالمدبّر لشخص : إذا دبّره ثمّ أوصى به لرجل كان ذلك رجوعا . وللشافعي فيه قولان ، إذا قال : هو وصية ، قال : يكون رجوعا ، وإذا قال عتقا بصفة لم يكن رجوعا . خ 6 / 412 وفي المبسوط نحوه ( 6 / 171 ) . ب - رجوع الأخرس : لو دبّر عبده وهو ناطق ثمّ خرس فرجع في التدبير نظرت ، فإن كان مفهوم الإشارة صحّ رجوعه ، وإن لم يكن مفهوم الإشارة لم يصح رجوعه ، ومتى مات عتق بوفاته . م 6 / 171